للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليتامى.

والأم إذا أوصت إلى غير وصي الأب فإنه يصير وصيها خاصة.١

[٣١٢٢-] قلت لإسحاق: للرجل أن يتوكل٢ بطلب دم، فإن وكّل وسلّم


١ الوصي نوعان:
[١-] قوي: وهو وصي الأب، ووصي وصيه، ووصي القاضي. والقوي له التصرف في مال الصغير، في المنقول والعقار جميعاً، وله ولاية النظر في أموالهم بحفظها، والتصرف فيها بمالهم الحظ فيه لأنه يقوم مقام الأب، وللأب ولاية التصرف في جميع ذلك، فكذا من يقوم مقامه.
[٢-] وضعيف: وهو وصي الأم، ووصي الأخ، ووصي العم. وحكم الوصي الضعيف على الصغيركحكم الوصي القوي على الكبير الغائب، يبيع منقول الصغير ما ورث من أمه أو عمه، لأنه قائم مقام الأم والأخ والعم، ولهم الحفظ دون التصرفات.
وإنما يملك الوصي الضعيف هذا القدر من التصرف عند عدم الوصي القوي. أما حال وجود الوصي القوي، فلا يملك التصرف في مال الصغير أصلاً في هذه الصورة، وليس للوصي الضعيف سوى القيام بمصالح موصيه، كتنفيذ الوصية، وقضاء الدين ونحوه، ولا يكون له ولاية الشراء على سبيل التجارة، إلا شراء ما لا بد لليتيم من كسوة أو نفقة.
جامع أحكام الصغار ٤/٩٣ وما بعده، والمغني ٦/١٣٥.
٢ في الظاهرية بلفظ "يوكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>