للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ الدبر٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[[١٤٦-] قلت: المرأة إذا اغتسلت٤ ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟]

قال: تتوضأ٥.

قال إسحاق: كما قال٦.


١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٢٠، ٢١ (٦٧، ٦٩) ، وصالح في مسائله ٣/٢٣٢ (١٧١٨) وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤٠) ، وأبو داود في مسائله ص١٤.
وانتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الدبر نادراً، أو معتاداً، قليلاً، أو كثيراً. هو المذهب بلا خلاف.
انظر: المبدع ١/١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٩٨، الإنصاف ١/١٩٥.
٢ في ظ إضافة (يتوضأ) . بعد كلمة (الدبر) .
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١١٦) .
٤ في ع (غسلت) .
٥ قال ابن قدامة: (إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها، فلا غسل عليها. المغني ١/٢٠٤. وقال المرداوي: لا غسل عليها ويكفيها الوضوء. الإنصاف) ١/٢٣٢، وانظر: كشاف القناع ١/١٦١.
٦ انظر قول إسحاق: في المحلى ٢/١٠، المغني ١/٢٠٤، الأوسط ٢/٨٧، المجموع ٢/١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>