٢ ذكره أبو داود في روايته صـ٣٨ مسألة:١٧٢ وابنه أبو الفضل صالح صـ١٩٣ مسألة: ٦٤٩. ٣ ويمكن أن يستدل بمفهوم المخالفة على أن الحامل لا تحيض بما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "لا توطأ الحامل حتّى تضع، ولا غير ذات حمل، حتّى تحيض حيضة". سنن أبي داود كتاب النكاح باب في وطء السبايا، ومسند أحمد ٣/٢٨، مستدرك الحاكم ٢/١٩٥، وسنن الدارقطني ٤/١١٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/٤٤٩، ومصنف عبد الرزّاق حديث: ١٢٩٠٣. والحديث صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية ٤/٢٥٢ والألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/٤٠٤، والحاكم في المستدرك ٢/١٠٥. انظر: الكافي ١/١٨١، المحرر ١/٢٦، شرح الزركشي ١/٤٥٠، المغني ١/٤٤٣، الإنصاف ١/٣٥٧، المقنع ١/٢٩٢. ٤ لم يذكر قول إسحاق في الأصل، ولكنه ذهب إلى أن ما تراه الحامل من الدم حيض إذا أمكن. انظر: المغني ١/٤٤٤.