للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١٥٣-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب١ ويشترط ما في بطنها؟ ٢]

قال: له شرطه في كليهما٣.٤

قال إسحاق: كما قال،٥ لما قال ابن عمر٦


١ في العمرية بلفظ "ومكاتبته".
٢ في العمرية بحذف عبارة "ويشترط ما في بطنها" الثانية.
٣ في الظاهرية بلفظ "كلاهما".
٤ قال الخرقي: وإذا أعتق الأمة، أو كاتبها، وشرط ما في بطنها، أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه. مختصر الخرقي ص٢٤٧
وراجع: المغني ٩/٥٠٧، والمقنع ٢/٤٧٨، والإنصاف ٧/٤٠٠، والمبدع ٦/٢٩٥.
٥ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: واختلفوا في الرجل، يعتق أمته، ويستثني ما في بطنها:
فقالت طائفة: له ثنياه، كذلك قال ابن عمر، ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه، وبه قال عطاء ابن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وأحمد وإسحاق ... إلى أن قال: [] وقد ذكر إسحاق ذلك عن أبي هريرة، والنظر دال عليه. الإشراف ٣/١٨٦-٧٢-٧٣.
وانظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٩/١٨٩، ٥٠٧.
٦ عن نافع عن ابن عمر: أنه أعتق أمة له، واستثنى ما في بطنها.
رواه ابن حزم في المحلى ٩/١٨٨، من طريق ابن أبي شيبة، وقال: به يقول عبيد الله ابن عمر، وهذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره.
عن محمد بن فضاء عن أبيه عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها: قال: له ثنياه.
مصنف عبد الرزاق٦/٤٣١، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها، ويستثني ما في بطنها، برقم ١٦٠٩

<<  <  ج: ص:  >  >>