للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا بلغت المنحر.

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٨٦٠-] قلت: إذا اشترى الضحية ٢ صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟]

قال: يقال إنها تفي. ٣

قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية، في: معالم السنن للخطابي ٤/١٠٧.
٢ في العمرية بلفظ:" أضحية".
٣ نقل صالح نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: قلت: الأضحية إذا اشتراها فأعورت، أو عجفت؟ قال: يذبحها تجزيه. مسائل صالح ص١٥١.
قال ابن قدامة: إنه إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء، ذبحها وأجزأته. روي هذا عن عطاء والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق.
المغني ٨/٦٢٦، وراجع الإنصاف ٤/٩٨، والمبدع ٣/٢٩٢، ومختصر الخرقي ص٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>