للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٤٦-] قلت: المرأة تطوف (متنقبة) ؟ ١]

قال: إذا كانت غير محرمة فلا بأس.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[[١٥٤٧-] قلت: الصلاة في جوف الكعبة؟]

قال: لا بأس بها.٤


١ في ع "منتقبة".
٢ ومما ورد في ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/٢٥ عن عائشة رضي الله عنها، كانت تطوف بالبيت وهي متنقبة.
وانظر أيضاً: المغني ٣/٣٠٦. أما إذا كانت محرمة فلا يجوز لها النقاب، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين".
أخرجه البخاري كما سبق في المسألة (١٤٦٧) .
٣ قال ابن المنذر في الإشراف ق ١١٩ أ: "كانت عائشة أم المؤمنين رحمة الله عليها تطوف متنقبة، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق" ا. هـ.
٤لم يبين الإمام أحمد هنا فيما إذا كانت الصلاة التي لا بأس بها في جوف الكعبة فرضاً أو نفلاً، كما بينه إسحاق، والمعروف عنه أنه له في هذه المسألة روايتان:
رواية كما قال إسحاق هنا بصحة النافلة فيها دون الفريضة، لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} سورة البقرة آية ١٤٤.
والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، وهو المذهب.
ورواية بصحة المكتوبة في ذلك أيضاً.
[] المغني ١/٧٢١، الإقناع ١/٩٩-١٠٠، الإنصاف ١/٤٩٦-٤٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>