للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الظهار١

[[١٠٠١-] قلت: الظهار من كل ذي محرم؟ ٢]

قال: نعم.٣

قال إسحاق: كما قال.٤


١ في نسخة ظ غير موجود هذا العنوان فأثبته من نسخة ع.
والظهار مشتق من الظهر، سمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم، وإنما خصوا الظهر دون غيره، لأنه موضع الركوب، إذ المرأة مركوبة إذا غشيت.
فقوله: أنت علي كظهر أمي، أي: ركوبك للنكاح حرام عليّ، كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، لأن الناكح راكب.
انظر: المغني ٧/٣٣٧، والمبدع ٨/٣٠، والمحرر ٢/٨٩، وغاية المنتهى ٣/١٨٢، والفروع ٥/٤٨٦.
٢ أي ما حكم من شبه امرأته بظهر من تحرم عليه من أرحامه كالعمة والخالة.
٣ هذه رواية علل لها لأنهن محرمات بالقرابة فتحرم زوجة من شبهها بهن كمن شبهها بالأم، بل الصحيح من المذهب أن يعطى من شبه زوجته بمحرمة عليه بسبب، كرضاع ومصاهرة حكم من تحرم عليه بنسب...
وهناك رواية: لا يكون مظاهراً إذا أضافه إلى من تحرم عليه بسبب.
وعنه رواية أخرى: إن كان السبب مجمعاً عليه فهو مظاهر، وإلا فلا.
راجع: المغني ٧/٣٤٠، والإنصاف ٩/١٩٣، وغاية المنتهى ٣/١٨٢.
٤ انظر عن قول إسحاق -رحمه الله تعالى-: الإشراف ٤/٢٣٧، والمغني ٧/٣٤٠ والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>