٢ قال ابن مفلح: ومن قذف محصناً، فزال إحصانه قبل إقامة الحد، لم يسقط الحد عن القاذف. نص عليه. المبدع ٩/٨٨، وكذا انظر: الفروع ٦/٨٦، والمغني ٨/٢٢٨والشرح الكبير ١٠/٢١٨، والمحرر ٢/٩٤، والأحكام السلطانية ص ٢٧٠، وكشاف القناع ٦/١٠٨، والإنصاف ١٠/٢٠٨. وقال المرداوي تعليقاً: نص عليه، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب. ٣ قلت: يبدو أن هذا المسؤول هو الإمام سفيان الثوري، كما جرت عادة إسحاق بن منصور أنه يحكي قوله أولاً في الغالب. وقد نقل ابن المنذر قوله فقال: وإن كان مجبوباً فلا شيء عليه. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠. ٤ في العمرية بلفظ "مجبوبا" ٥ في العمرية بلفظ "مجبوب" ٦ قال ابن قدامة: وإن قذف مجبوباً أو رتقاء، فعليه الحد. انظر: الكافي ٤/٢١٧، والمغني ٨/٢١٦، والشرح الكبير ١٠/٢١٣، والمبدع ٩/٨٤، وقال صاحب التوضيح: نص عليهما ص ٤٠٩. وقال المرداوي: وهو صحيح، وجزم به ناظم المفردات وهو منها. الإنصاف ١٠/٢٠٣.