وروى أيضاً بسنده عن عامر أن عمر صلى على عظام بالشام. مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٥٦. والأثر الأول: فيه رجل لم يسم، والثاني: منقطع وفيه جابر بن زيد الجعفي وهو متهم. انظر: إرواء الغليل ٣/١٦٩. ٢ قال أبو داود: (قلت لأحمد: يصلي على الجنازة بعد ما صلى عليها قبل أن تدفن؟ قال: نعم) . المسائل ص١٥٧. والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن فاتته صلاة الجماعة على الجنازة استحب له أن يصلي عليها. انظر: المغني ٢/٥١٢، الإنصاف ٢/٥٣٣. ٣ هم: علي بن أبي طالب، وسلمان بن ربيعة، وأنس بن مالك، وأبو حمزة، ومعمر بن سمير. انظر: المغني ٢/٥١٢. أما أثر علي وأنس فرواهما البيهقي في السنن الكبرى ٤/٤٥، وأثر سلمان بن ربيعة رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٣٦١. ولم أقف على بقية الآثار