للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٠٦-] قال إسحاق: وأما التيمم فهو ضربة واحدة للوجه والكفين، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل١.]

[١٠٧-] قال إسحاق: والسنة أن يتيمم لكل صلاة لقول الله عز وجل {فلم٢ َجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ٣} ٤. فعليه الطلب [ظ-٥/ب] في وقت كل صلاة فإذا لم يجد تيمم٥.

[١٠٨-] قال إسحاق: أما٦ من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقاً، بعضه بالغداة٧ وبعضه عند الظهر٨،


١ تقدم قول إسحاق في صفة التيمم. راجع مسألة (٨٢) .
٢ في ع (فان لم) ومطموسة في ظ والتصحيح من القرآن الكريم.
(طيبا) ساقطة من ع.
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ تقدم قول إسحاق في وجوب طلب الماء والتيمم لكل صلاة. راجع مسألة (٨٠، ٨٣) .
٦ في ع (واما) بإضافة الواو.
٧ الغداة: الفجر.
٨ تقدم قول إسحاق: ان من خلع خفيه بعد المسح عليهما أنه يلزمه الوضوء كاملاً. راجع مسألة (٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>