للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٣٨٧-] قلت: البيضتان؟]

قال: الدية كاملة. ٢

قلت: في اليسرى ثلثا الدية؟

قال: يقولون ٣ ثلثا الدية


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٠٠.
٢ قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي الأنثيين الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٢١، رقم ١٥٢٠ وكذا انظر: الفروع ٦/٢٤، المبدع ٨/٣٧٠، الإقناع ٤/٢٢٧، الهداية للكلوذاني ٢/٩٠.
وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً. المغني ٨/٣٤.
وقال المرداوي معلقاً: فيهما الدية فقط. وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وذكر في الانتصار احتمالاً: يجب فيهما الدية، وحكومة لنقصان الذكر بقطعهما، وما هو ببعيد. الإنصاف ١٠/٨٣.
روى عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه "وفي البيضتين الدية". تقدم تخريج الحديث بمسألة، رقم (٢٣٧١) .
٣ روى عبد الرزاّق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال: في اليسرى من البيضتين الثلثان.
مصنف عبد الرزاق ٩/٣٧٤، رقم ١٧٦٥٣ وابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٢٢٦، رقم ٧١٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٧، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>