٢ هذه العبارة تفيد الندب على الصحيح من المذهب، وقيل تفيد الوجوب. انظر الإنصاف ١٢/٢٤٨، وانظر دراسة جيدة لمصطلحات الإمام أحمد للشيخ إسماعيل مرحبا في رسالته للماجستير المسماه مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية مهنا الشامي صـ٣٦-٣٨. ٣ انظر مسائل أحمد رواية ابنه صالح ١/٤٦٦، اختلاف العلماء صـ٦٥ كتاب المسائل ١/١٩٢، ٤٩٢، الأوسط ٢/٧١، الأوسط ٥/٤٢٥، المجموع ٥/٢٢٣. وما أفتى به الإمام هنا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب، وروي عنه رحمه الله أنه يجوز التيمم إذا خاف فواتها مع الإمام واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. انظر: الاختيارات صـ٤٥، الإنصاف ١/٣٠٤، الفروع ١/١٣٨. والخلاف في هذه المسألة مشهور أعني – مسألة الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة [–] انظره مفصلاً في الأوسط ٢/٧٠-٧١، اختلاف العلماء صـ٦٥، المجموع ٥/٢٢٣ وخلاصته ثلاثة أقوال، الأول: لا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فواتها، والثاني: يتيمم إن عجز عن الماء أوخاف فواتها، والثالث: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء وهو قول خرق الإجماع ولا يلتفت إليه.