للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قلت الكفارة] ؟ ١

قال: هذا يتبوأ مقعده.٢

قال [إسحاق] ٣: ليس في ذلك كفارة ولكن فيه (الإثم العظيم) ٤، فليتب إلى الله.

[١٧٨٠-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟


١ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٢ أي ليس عليه كفارة. قال الخرقي: "ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فلا كفارة عليه لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة" ا. هـ.
وهذا هو المذهب، أي أنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغو.
وعن الإمام أحمد أن فيها الكفارة.
[] المغني ١١/١٧٧-١٧٨، الإنصاف ١١/١٦، المبدع ٩/٢٦٥.
٣ ساقطة من ع، والموافق للسياق ولما درج عليه المؤلف إثباتها.
٤ في ع "إثماً عظيماً".

<<  <  ج: ص:  >  >>