للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: أجاد إبراهيم، لأنه على إرادته.

[١٢٣٩-] قلت١: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة أنه تزوجها من ستة أشهر؟

قال: يلحق النسب، البينة بينتها.

قال أحمد: إذا قامت البينة فالولد له، [و] ٢ إذا قال: ليس مني، لاعنها٣.

قال إسحاق: كما قال٤ أحمد.

[١٢٤٠-] قلت٥: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر


١ في ع بلفظ "قال: قلت: سئل سفيان".
٢ الواو ساقطة من ظ وأثبتها من ع.
٣ لمقام البيّنة؛ فإن البينة تبين إمكان كون الولد منه حيث أتت بالولد بعد ستة أشهر من زواجهما على ما بينته البينة فالعمل عليها فالولد ولده, ومن أنكر ولده لاعن زوجته.
انظر: المبدع: ٨/٩٨, الكافي: ٣/٣٩٢, المحرر: ٢/١٠١.
٤ في ع بحذف "لأحمد".
٥ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".

<<  <  ج: ص:  >  >>