للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦١٧-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:١ يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس عليه قضاء؟

(قال أحمد) :٢ إذا كان من عدو٣ فليس عليه قضاء.٤

قال إسحاق: كما قال.

[١٦١٨-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من قابل والهدي؟

قال: نعم، أنا أعتقد هذا من قول المدنيين.٥

قال إسحاق: كما قال.٦


١ "قال" مثبتة في النسختين، ولعل إثباتها سهو من الناسخ، فإن السياق لا يتطلب ذكرها حيث نص على جواب الإمام أحمد بعد ذلك.
٢ في ع "قال الإمام أحمد".
٣ في ظ "عذر".
٤ هذا هو المذهب، وعن الإمام أحمد رواية أنه يقضي الحج ولو كان من حصر عدو، وسبق بيان ذلك في المسألة (١٣٩٨) .
٥ نعم هذا قول المالكية، قال ابن عبد البر في الكافي ١/٣٤٦: "من أحصره المرض فإنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلاق ولو أقام سنين، فإذا وصل إلى البيت بعد فوات الحج عمل عمل العمرة وقطع التلبية عند دخول الحرم" ا. هـ.
٦ سبقت المسألة برقم (١٦١٦) وسبق بيان ما دلت عليه في المسألتين (١٣٩٨) ، (١٤٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>