قال ابن قدامة: وجملته: أن الجناية على العبد يجب ضمانها بما نقص من قيمته، لأن الواجب إنما وجب جبراً لما فات بالجناية، ولا ينجبر إلا بإيجاب ما نقص من القيمة، فيجب ذلك كما لو كانت الجناية على غيره من الحيوانات وسائر المال، ولا يجب زيادة على ذلك، لأن حق المجني عليه قد انجبر، فلا له زيادة على ما فوته الجاني عليه. هذا هو الأصل: ولا نعلم فيه خلافاً فيما ليس فيه مقدر شرعي. المغني ٨/٦٠. ٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ "قلت"، والصواب ما في العمرية. ٣ قال أبو البركات: ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين فيما يوجب القود، لم يثبت به قود ولا مال. وعنه: يثبت المال إن كان المجني عليه عبداً. نقلها ابن منصور. المحرر٢/٣٢٥، الطرق الحكمية ص١٥١. وقال ابن قدامة: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين. المغني ٩/١٥١. وقال في الانصاف: على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره. وقال: حيث قلنا: يقبل شاهد واحد ويمين المدعى، فلا يشترط في يمينه إذا شهد الشاهد أن يقول: "وأن شاهدي صادق في شهادته" على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل يشترط، جزم به في الترغيب. الثانية: لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد: حلف المدعى عليه، وسقط الحق، وإن نكل: حكم عليه، على [] [] الصحيح من المذهب. نص على ذلك ١٢/٨٢-٨٤.