٢ في جواب الإمامين أحكام: أ - وطء الرجل أمة زوجته فإن أذنت له فلا حد عليه بل يعزر، وإن لم تأذن له حد، وذلك لحديث النعمان بن بشير السابق تخريجه في المسألة رقم: (٩٣٧) . ب - وطء الرجل جارية ابنه، المذهب أنه لا حد عليه لأنه وطء تمكنت فيه الشبهة، فلا يوجب الحد كوطء الجارية المشتركة، دل على الشبهة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: "أنت ومالك لأبيك". [] أخرجه ابن ماجة، حديث ٢٢٩١، وأحمد في المسند ٢/١٧٩-٢١٤. فأضاف مال ولده إليه وجعله له، فإذا لم تثبت حقيقة الملك فلا أقل من جعله شبهة دارئة للحد، ولقد وقع الإجماع على انتفاء الحد عنه. ولكن يعزر على الصحيح من المذهب بمائة جلدة. وقيل: لا يعزر. وقيل: إن حملت منه ملكها وإلا عزر. ج - وطء الرجل جارية أمه أو أبيه: الصحيح من المذهب أن عليه الحد، وقيل لا يحد بل يعزر مائة جلدة. [] انظر: المغني ٨/١٨٥-١٨٦، والإنصاف ١٠/١٨٢، ٢٤٢، ٢٤٦، والمبدع ٩/٧٠، ١١٠، والمحرر ٢/١٥٣. ٣ في ع بلفظ "فيمن يتزوج".