للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمار١ والمرأة شيء٢.

قال إسحاق: لا يقطع إلا الكلب الأسود٣.

[٢٩١-] قال (الإمام) ٤ أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة (رضي الله عنها) ٥ حيث٦ قالت: كنت أنام بين يدي النبي٧


١ المراد بالحمار هو الأهلي على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وفي الحمار الوحشي وجه أنه كالحمار الأهلي.
انظر: الفروع ومعه التصحيح ١/٣٥٤، ٣٥٥، مطالب أولي النهى ١/٤٩١، الإنصاف ٢/١٠٧.
٢ اختلفت الرواية عن أحمد في قطع المرأة والحمار للصلاة. فنقل عنه الجماعة: أن مرور المرأة والحمار أمام المصلي لا يبطل الصلاة، وهي المذهب. قال ابن قدامة: (هذا المشهور) . وقال الزركشي: (هي أشهرهما) .
وروى عنه: أن الصلاة تبطل بمرورهما. اختارها المجد بن تيمية وحفيده تقي الدين. وقال: هو مذهب أحمد.
انظر: الإنصاف ٢/١٠٦، ١٠٧، الكافي ١/٢٥٥، كشاف القناع ١/٤٤٨.
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٦٣، الأوسط خ ل أ ٢٥٢، شرح السنة ٢/٤٦٣، اختلاف العلماء للمروزي ص٥٦.
(الإمام) إضافة من ع.
(رضي الله عنها) إضافة من ع.
(حيث) ساقطة من ع.
٧ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها- انها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورِجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح".
صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفرش ١/٧٢، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/٣٦٧ (٢٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>