انظر: الفروع ومعه التصحيح ١/٣٥٤، ٣٥٥، مطالب أولي النهى ١/٤٩١، الإنصاف ٢/١٠٧. ٢ اختلفت الرواية عن أحمد في قطع المرأة والحمار للصلاة. فنقل عنه الجماعة: أن مرور المرأة والحمار أمام المصلي لا يبطل الصلاة، وهي المذهب. قال ابن قدامة: (هذا المشهور) . وقال الزركشي: (هي أشهرهما) . وروى عنه: أن الصلاة تبطل بمرورهما. اختارها المجد بن تيمية وحفيده تقي الدين. وقال: هو مذهب أحمد. انظر: الإنصاف ٢/١٠٦، ١٠٧، الكافي ١/٢٥٥، كشاف القناع ١/٤٤٨. ٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٦٣، الأوسط خ ل أ ٢٥٢، شرح السنة ٢/٤٦٣، اختلاف العلماء للمروزي ص٥٦. (الإمام) إضافة من ع. (رضي الله عنها) إضافة من ع. (حيث) ساقطة من ع. ٧ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها- انها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورِجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفرش ١/٧٢، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/٣٦٧ (٢٧٢) .