للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه (وسلم) ١ ليست بحجة عليّ هذا الحديث- يعني من قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب-؛ لأن النائم غير المار.

وقال ابن عباس (رضي الله عنهما) ٢ في الحمار حيث مر بين يدي بعض الصف٣ ليست بحجة؛ لأن سترة الإمام سترة من خلفه.


١ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
٣ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- قال: "أقبلت راكباً على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد".
صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ١/٨٨. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي ١/٣٦١ (٢٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>