٢ نقل عنه الوضوء من القيء عبد الله في مسائله ص١٩ (٦١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤١) وأبو داود في مسائله ص١٥. وهنا أطلق القيء وأنه ناقض للوضوء. والمذهب: أن كثير القيء ينقض دون يسيره. وفي رواية عنه: ينقض كثيره وقليله. انظر: الفروع ١/١٠٠، كشاف القناع ١/١٤٠، ١٤١، المقنع ١/٥٠، ٥١. ٣ نقل قول إسحاق: أن الرعاف والقيء ناقض للوضوء. الترمذي في سننه ١/١٤٥، والبغوي في شرح السنة ١/٣٣٣، والنووي في المجموع ٢/٥٥، والمروزي في اختلاف العلماء ص ٤٧. ٤ القلس: ما خرج من الجوف من الطعام والشراب عن طريق الحلق، وكان ملء الفم، سواءً أعاده صاحبه إلى بطنه أو ألقاه خارجاً. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/١٠٠، تاج العروس ٤/٢٢١.