٢ نقل هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: ابن المنذر في الأوسط ١/١٨٨. ونقل عن الإمام أحمد أن القلس لا يوجب وضوءاً حتى يكون كثيراً: ابنه عبد الله في مسائله ص١٨، ١٩ (٦٠) ، وصالح في مسائله ٣/٢١٦ (١٦٧٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤١) . قال ابن قدامة: والقلس كالدم ينقض الوضوء ما فحش. قال الخلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه: أنه إذا كان فاحشاً أعاد الوضوء منه. المغني ١/١٨٦. وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب. وفي رواية عنه ينقض إذا ملأ الفم. وفي أخرى ينقض قليله. انظر: الإنصاف ١/١٩٧، المغني ١/١٨٧. ٣ انظر قول إسحاق: في الأوسط ١/١٨٧. (حدثنا أبو عبد الله قال) ساقطة من ع. (ابن منصور) ساقطة من ع.