للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا قل فلا، وإذا١ كثر حتى يكون شبه القيء فنعم٢.

قال إسحاق: هذا قول ضعيف قليله وكثيره يعيد الوضوء؛ لأنه حدث٣.

حدثنا أبو عبد الله قال٤: حدثنا إسحاق بن منصور٥


١ في ع (فإذا) .
٢ نقل هذه المسألة عن إسحاق بن منصور: ابن المنذر في الأوسط ١/١٨٨.
ونقل عن الإمام أحمد أن القلس لا يوجب وضوءاً حتى يكون كثيراً: ابنه عبد الله في مسائله ص١٨، ١٩ (٦٠) ، وصالح في مسائله ٣/٢١٦ (١٦٧٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤١) .
قال ابن قدامة: والقلس كالدم ينقض الوضوء ما فحش. قال الخلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه: أنه إذا كان فاحشاً أعاد الوضوء منه. المغني ١/١٨٦.
وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وفي رواية عنه ينقض إذا ملأ الفم.
وفي أخرى ينقض قليله.
انظر: الإنصاف ١/١٩٧، المغني ١/١٨٧.
٣ انظر قول إسحاق: في الأوسط ١/١٨٧.
(حدثنا أبو عبد الله قال) ساقطة من ع.
(ابن منصور) ساقطة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>