للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٣٠٣-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] ١؟]

فقال: أيما رجل جعل أمر امرأته بيدها فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا٢ في ذلك، فرأى عثمان وابن عمر٣ -رضي الله


١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٢ سبقت المسألة برقم: (١٠٥٩) مع تحريرها والإشارة إلى أدلتها وتخريج قول ابن عمر وعثمان -رضي الله عنهم-، وأن المذهب، والذي عليه أصحاب الإمام أحمد أن القضاء ما قضت، ولا يقبل منه إرادته لأقل من ثلاث، وهو قول عثمان.
٣ قول ابن عمر -رضي الله عنهما- في المسألة: القضاء ما قضت إلا أن ينوي الرجل أقل من ذلك، فيقول مثلاً لم أرد إلا تطليقة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها, وهذا الاستثناء في قول ابن عمر دل عليه ما سبق أن نقل عنه الإمام أحمد في المسألة (١٠٥٩) وما حكى عنه الإمام إسحاق في كلامه الآتي في هذه المسألة, قال ابن المنذر في الإشراف: " ولم يذكر ذلك -أي الاستثناء-غير ابن عمر."
قلت: وبه قال الإمام إسحاق، وسيأتي ترجيحه لذلك في هذه المسألة، وصرح به في المسألة (١٠٥٩) قال: "كما قال ابن عمر، ويحلف على إرادته".
[] انظر: سنن البيهقي: ٧/٣٤٨, ومصنف عبد الرزاق: ٦/٥١٨-٥٢٠, وسنن سعيد ابن [] [] [] منصور: ١/٤١٩-٤٢٠, والإشراف: ٤/١٨١, وشرح السنة: ٩/٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>