للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما- أن يكون القضاء ما قضت.

وقال عمر وابن١ مسعود -رضي الله عنهما-: أمرك بيدك كقوله: اختاري، يجعلان ذلك تطليقة يملك الرجعة.

وخالفهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك إلى الرجل, والذي نعتمد٢: أن يكون القائل هذا يدينه الحاكم، فإن أراد طلاقاً يملك الرجعة كان ذلك، وإن أراد ثانياً أو أكثر الطلاق كان ذلك على إرادته. وقد فسر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- حيث قال: القضاء ما قضت أنه قال إلا أن ينوي غير ذلك فيحلف الرجل ثم يجعل٣ به، وهذا القول أشبه بالسنة


١ روى ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/١٦١, وبسنده عن عمر وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- أنهما قالا: "أمرك بيدك واختاري سواء."
وانظر: عن قوليهما أيضاً في سنن البيهقي: ٧/٣٤٧, وشرح السنة: ٩/٢١٨, والإشراف: ٤/١٨١.
٢ في ع بلفظ "الذي نعتمد عليه".
٣ روى البيهقي بسنده عن الشافعي عن مالك عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت، إلا أن يناكرها الرجل فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. سنن البيهقي: ٧/٣٨٤.
وانظر أيضاً المراجع السابقة عند تخريج قول ابن عمر في أول المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>