للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩٤٩-] قلت كيف تطلق الحامل؟]

قال: متى شاء طلقها واحدة.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٩٥٠-] قلت: فأسقطت ولداً٣ انقضت العدة؟

قال: نعم إذا علم أنه [ولده]

قال إسحاق: هو٥ كما قال إذا كان سقطاً بيناً.٦

[٩٥١-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟


١ طلاق الحامل طلاق للسنة لأنه لما استبان حملها قد طلق الزوج على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمر يندم عليه.
المغني: ٧/١٠٥، المبدع: ٧/٢١٣، الإجماع لابن المنذر:١٠٩.
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/١٦١.
٣ في ع بلفظ "الولد".
٤ ما بين المعقوفين مثبت من ع والموجود في ظ "ولد" أي بحذف الهاء.
٥ في ع بحذف "هو".
٦ وذلك لوضوح حالها وعدم الارتياب فيه.
ولقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق، آية:٤.
والوضع يشمل السقط.
المغني: ٧/٤٧٥، المبدع: ٨/١٠٨، أضواء البيان: ٨/٣٦٤ الإشراف: ٤/٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>