للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، وكلاهما١ مؤكدان٢ يتقيان.

[[٩٢-] قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟]

قال: أما قبل الدخول فلا يدخل حتى يبدأ بالخلاء، وإذا٣ كان في الصلاة ما لم يشغله ويثبت٤ فلا ينصرف٥.

قال إسحاق: كما قال، وأحسن الإجابة.

[[٩٣-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟]

قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ لأنه إنما يكون على أثر


١ في ع (من كليهما) .
٢ في ع (مؤكداً) .
٣ في ع (وإن) .
٤ كلمة (ويثبت) ساقطة من ع.
٥ نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص٨٥ (٣٠١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٤ (٣٦٩) .
والمذهب: أنه يكره للمصلي أن يصلي وهو حاقن، فإن خالف وفعل صحت صلاته.
وعن أحمد أنه يعيد إن أزعجه. وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر من قوله.
وعنه: يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين.
انظر: الإنصاف ٢/٩٢، المغني ١/٢٦٩، ٦٣٠، كشاف القناع ١/٥٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>