للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه مسألة تشبيه.١

[[٩٧٠-] قلت: المختلعة٢ لها متعة؟]

قال: هي مثل المطلقة.٣


١ معنى ذلك والله أعلم أن من جعل لها الصداق كاملاً والميراث شبهها بالمدخول بها حيث إن لها ذلك، ولا يلزم من التشبيه أن تأخذ جميع أحكامها التي منها العدة، فإن العدة لمعنى خاص موجود في المدخول بها دون غيرها.
٢ الخلع: مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل والرجل لباس لها، ومنه خالعت المرأة بعلها، أي أرادته على طلاقها ببدل منها، أو من غيرها يدفع لزوجها ليبينها منه، فإذا أجابها إلى ذلك فقد بانت منه وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه.
انظر: لسان العرب: ٨/٧٦، مختار الصحاح: ١٨٥.
والخلع اصطلاحاً: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذ الزوج من امرأته أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
انظر: كشاف القناع ٥/٢٣٧، والمبدع ٧/٢١٩.
٣ قال ابن قدامة في المغني:إن الرجل إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً، فإما أن يكون ثلاثاً أو بخلع، أو بانت منه بفسخ. فإن كانت حاملاً فلها النفقة بإجماع أهل العلم، لأن الحمل ولده، فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع، وإن كانت حائلاً فلا نفقة لها، وفي السكنى روايتان:
إحداهما: لها ذلك.
والثانية: لا سكنى لها ولا نفقة، وهي ظاهر المذهب.
وعنه أن لها السكنى، والنفقة، والكسوة.
[] انظر: المغني:٧/٦٠٦، والإنصاف:٩/٣٦٠-٣٦١.
وقول الإمام إسحاق في هذه المسألة يأتي في المسألة التي تليها، ونقله ابن قدامة في المغني:٧/٦٠٦، وهذا بالنسبة للمطلقة أو المختلعة المدخول بها، أما غير المدخول بها فإن لها المتعة.
انظر عن قول الإمامين في هذا: الإشراف على مذاهب العلماء:٤/٢٩٨، ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>