للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. ١

[٢٩٩٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير ٢ عن مغيرة ٣ عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان، أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز عليهم كلهم. ٤

قلت لأحمد: ٥ تقول بهذا أنت؟

قال: إذا شهدوا.

قال أحمد: والشهادة مخالفة للإقرار. وإذا كان إقرار منهم جاز


١ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وممن رأى أن يورث بعضهم من بعض: عطاء بن أبي رباح وشريح والحسن, وعبد الله بن عتبة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد وإسحاق، وحكى عن أحمد أنه احتج بحديث إياس بن عبيد أنه قال في قوم سقط عليهم البيت: إنه يرث بعضهم بعضاً.
الأوسط ٣/١٤١، وراجع قول الإمام إسحاق في المغني ٦/٣٠٨.
٢ هو جرير بن عبد الحميد.
٣ هو مغيرة بن مقسم.
٤ الأثر ذكره سعيد بن منصور عن الشعبي قال: إذا شهد شاهدان، أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز على جميع الورثة.
سنن سعيد بن منصور ص ١٢٥، باب الإقرار والإنكار برقم ٣٢١.
٥ في العمرية بحذف "لأحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>