٢ من موضع الرقم حتى نهاية المسألة انفرد "ت" بنقله النسخة الظاهرية، وسقط من العمرية. ٣ نقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أبو داود. قال: قلت لأحمد: الغرقى يورث بعضهم من بعض؟ قال أكثر الأحاديث عليه، ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافاً حتى جاء أبو حنيفة فقاله. مسائل أبي داود ص ٣١٨، وراجع مسائل ابن هاني ٢/٦٥. قال الخرقي: إذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم فجهل أولهما موتاً، ورث بعضهم من بعض. مختصر الخرقي ١٢٧. قال المرداوي: فإن جهلوا السابق، ولم يختلفوا فيه، فالصحيح من المذاهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله، دون ما ورثه من الميت لئلا يدخله الدور. نص عليه. الإنصاف ٧/٣٤٥، وراجع المغني ٦/٣٠٨، والفروع ٥/٤٣، والمبدع ٦/٢٢٧، والكافي ٢/٥٤٨، والعذب الفائض ٢/٩٦، وكشاف القناع ٤/٤٧٤، والقواعد لابن رجب ص ٢٤٠.