للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ما تفسير ١ [هذا] ؟

قال يقول: لا يرث بعضهم من بعض.

قلت: ٢ كذلك تقول؟

قال: لا. أورث بعضهم من بعض ولا يقاد عليهم. ٣


١ في الظاهرية بلفظ "تفسيره".
٢ من موضع الرقم حتى نهاية المسألة انفرد "ت" بنقله النسخة الظاهرية، وسقط من العمرية.
٣ نقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أبو داود.
قال: قلت لأحمد: الغرقى يورث بعضهم من بعض؟
قال أكثر الأحاديث عليه، ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافاً حتى جاء أبو حنيفة فقاله.
مسائل أبي داود ص ٣١٨، وراجع مسائل ابن هاني ٢/٦٥.
قال الخرقي: إذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم فجهل أولهما موتاً، ورث بعضهم من بعض. مختصر الخرقي ١٢٧.
قال المرداوي: فإن جهلوا السابق، ولم يختلفوا فيه، فالصحيح من المذاهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله، دون ما ورثه من الميت لئلا يدخله الدور. نص عليه.
الإنصاف ٧/٣٤٥، وراجع المغني ٦/٣٠٨، والفروع ٥/٤٣، والمبدع ٦/٢٢٧، والكافي ٢/٥٤٨، والعذب الفائض ٢/٩٦، وكشاف القناع ٤/٤٧٤، والقواعد لابن رجب ص ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>