٢ في العمرية بلفظ "ليس لصبي ولا لذمي أن يؤمن" بتقديم الصبي على الذمي. ٣ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في الأوسط ٣/٣. ٤ نقل الخلال رواية ابن منصور هذه في كتابه أحكام أهل الملل، لوحة رقم ٩٨. ونقل عن صالح نحو هذه الرواية فقال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: قال سفيان: "ليس لذمي أن يؤمن" قال أبي: ماله ولهذا - يعني الذمي-. قال ابن قدامة: ولا يصح أمان كافر، وإن كان ذمياً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم". فجعل الذمة للمسلمين، فلا تحصل لغيرهم، ولأنه متهم على الإسلام وأهله، فأشبه الحربي. المغني ٨/٣٩٨، وراجع الإنصاف ٤/٢٠٣. ٥ ذكر ابن المنذر أقوال الأئمة الثلاثة سفيان وأحمد وإسحاق رحمهم الله، ومَن وافقهم فقال: "أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي- قال ابن المنذر كذلك نقول... وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. الأوسط ٣/٣.