للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١٩٠-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ ١]

فقال: الولاء لمن أعتق.٢

قال إسحاق: هو على ما اشترط، فإن لم يكن شرط: فالولاء لمن أعتق [ظ-١٠٣/أ] [ع-٧٦/أ] .

[٣١٩١-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.٣


١ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: إن اشترط في، كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز.
وقال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه، فليول من شاء.
[] مصنف عبد الرزاق٩/٧-٢٤، كتاب الولاء، باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء، برقم ١٦١٥٨-١٦٢١٨
٢ قال الخرقي: إذا اشترط في، كتابته، أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق والشرط باطل. مختصر الخرقي ص ٢٤٨.
ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
المغني ٩/٥١٩، وراجع: المغني ٦/٣٥٣، والإنصاف ٧/٣٧٥، ومعالم السنن ٥/٣٩١.
٣ قال عبد الرزاق: ولا أعلم إلا ما أخبرنا عن قتادة أنه قال: إذا أدى المكاتب فأدى جميع، كتابته، فيوالي من شاء. قال معمر: وما رأيت الناس تابعوه على ذلك.
مصنف عبد الرزاق ٩/٢٤، كتاب الولاء، باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء، برقم١٢٦١٩.
وانظر: المرجع السابق ٩/٧، برقم: ١٦١٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>