انظر: القاموس المحيط ٣/١١٥، مختار الصحاح ص٧٣٥، ٧٣٦. (يغسل) إضافة من ع. ٣ في ع (سبعاً) . (مرار) ساقطة من ع. ٥ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية نقلاً عن ابن منصور في الروايتين والوجهين ١/٦٤، ونقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨، ٩ (٢٢، ٢٥، ٢٧) ، وصالح في مسائله ١/١٧٦ (٨٧) ، وأبو داود في مسائله ص٤. وما أفتى به هنا هو ما عليه الصحيح من المذهب، وهو ما عليه الأصحاب، فيجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات. وروي عن أحمد ثمان. والصحيح من المذهب: أنه يشترط التراب في غسل نجاسة الكلب، وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: استعمال التراب في الولوغ مستحب غير واجب. وعنه: استحباب التراب مطلقاً. انظر: الفروع ١/١٥١، الإنصاف ١/٣١٠، ٣١١، المحرر في الفقه ١/٤