٢ في ظ "الخذف"، بحذف الباء، والموافق للسياق إثباتها كما في ع. والخذف: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع. لسان العرب ٩/٦١، المصباح المنير ١/١٦٥، النهاية ٢/١٦، وفي الأم للشافعي ٢/٢١٤ "والخذف ما حذف به الرجل، وقدر ذلك أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً". ٣ المدر: قطع الطين اليابس، وفي المصباح المنير: المدر: جمع مدرة وهو التراب المتلبد. لسان العرب ٥/١٦٢، المصباح المنير ٢/٥٦٦. ٤ انظر عن قوله المغني ٣/٤٤٦. ٥ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن في ذلك بياناً لمذهب الإمام أحمد، حيث إن ما قبله قول سفيان الثوري كما أسلفت في التعليق الأول في المسألة. ٦ جعل ابن قدامة المدر مما لا يجوز الرمي به. المغني ٣/٤٤٦. ٧ في ع "إن"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ. ٨ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي مثل حصى الخذف، كما سبق في المسألة (١٤٣٦) ، فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه. المغني ٣/٤٤٦. ٩ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن في ذلك إثباتاً لقول إسحاق وهو ما درج عليه المؤلف، ولأن هذا التعقيب من أسلوب إسحاق كما في بقية المسائل