٢ في العمرية بلفظ "جراح". ٣ قال القاضي أبو يعلى: نصّ عليه في رواية ابن منصور: إذا أخطأ الإمام في قتل أو جرح فعلى بيت المال، واحتجّ بحديث علي رضي الله عنه في حدّ الخمر، ونقل أبو النضر فيمن شهد عليه أنّه زنى فلم يسأل القاضي عن إحصانه حتّى رجمه، فالدية في بيت المال. والرواية الثانية: يكون على عاقلته، نقلها ابن منصور في موضع آخر، واحتجّ بقصّة عمر رضي الله عنه التي أنفذ إليها، فأجهضت ذا بطنها ونقلها أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى امرأة فأسقطت فالدية على عاقلته، وقد ذكر حديث عمر. الروايتين والوجهين ٢/٣٤٢، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٠٤، والمغني ٧/٧٨١، والمحرّر ٢/١٤٩، والفروع ٦/٤٠. وقال في الإنصاف: وخطأ الإمام، والحاكم في أحكامه في بيت المال، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ١٠/٢٢١.