للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٣-] قلت: الرجل يتوضأ فينتضح١ من وضوئه في إنائه؟]

قال: لا بأس به٢.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ النضح: الرشح. نضح عليه الماء ينضحه نضحاً إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش. والمراد: يسقط بعض القطرات من أعضائه في الإناء الذي يتوضأ منه. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٣/٩٣، لسان العرب ٢/٦١٨.
٢ ذكر ابن قدامة هذه الرواية في المغني ١/١٥، ثم قال: (إن كان الواقع في الماء مستعملاً عفي عن يسيره "كما أشارت هذه الرواية" وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين. أي تزول طهوريته، ويكون ماء طاهراً غير مطهر؛ بسبب أنه أصبح ماءً مستعملاً في رفع الحدث. وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. والرواية الثانية: أنه طهور يمكن استعماله في طهارة ثانية.
ويرجع في معرفة الكثير المتفاحش إلى العرف، وإن شك فالماء باق على الطهورية؛ لأنها الأصل فلا يزول عنها بالشك.
انظر: المغني ١/١٥، ١٦، ١٨، الإنصاف ١/٣٥، ٣٦، الكافي ١/٧.
٣ نقل قول إسحاق ابن المنذر في الأوسط ١/٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>