للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد١.

[٢١٥٦-] قلت: رجل أخذ ثوباً بمائة، فقال: أخذته بمائتين، فقال له صاحبه: لك ربح عشرين على مائتين، أو ده دوازده على مائتين، فوجده قد أخذ الثوب بمائة، وقامت البينة؟

قال: أُلْقِي عنه المائة وربحها، وأجيز البيع بالثمن الأول وربحه٢، وإن


١ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٠٥) .
٢ جاء في الإشراف لابن المنذر ورقة ١٣٠: إذا أخبر البائع أنه اشترى هذه السلعة بمائة دينار، وباعها مرابحة، ثم اطلع على الخيانة، فقال الثوري وابن أبي ليلى، ويعقوب وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يحط عنه الخيانة وحصتها من الربح.
وقال القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٣٨: نقل حنبل إذا علم المشتري أنه كذب في بيعه، وزاد في القيمة: له الخيار إن أحب أن يرد على البائع سلعته، وإن أحب كان الرجوع على البائع بالزيادة.
وفي رؤوس المسائل ٢٢٧ قال: إذا علم المشتري أن البائع خانه: فله إسقاط الزيادة ويمسك الباقي.
وفي رواية: إن شاء أمسك، وإن شاء فسخ، ومتى بان الثمن أقل، حط الزيادة، ويحط من المرابحة قسطها، ولا خيار له على الصحيح من المذهب، فلو قال: رأس مالي مائة بعتك بها وربح عشر: فهو جائز غير مكروه، ثم إذا بان ببينة أو إقرار أن رأس المال تسعون: فالبيع صحيح، لأنه زيادة في الثمن، فلم يمنع صحة البيع كالمعيب، وللمشتري أن يرجع على البائع بما زاد، وهو عشرة وحظها من الربح، وهو درهم فيبقى على المشتري تسعة وتسعون درهماً.
انظر: مختصر الخرقي ٨٧، والمحرر ١/٣٣٠، والعمدة وشرحه العدة ٢٣١، والتنقيح ١٣١، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٨٣، والإنصاف ٤/٤٣٩.
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في رجل قيل له: بكم ابتعت هذا العبد؟ قال: بمائة، فقال رجل: لك ربح عشرة، ثم جاءه البينة أنه أخذه بخمسين، قال: فإن لم ينكر أخذ الخمسين ونصف الربح، وإن أنكر رد عليه البيع.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع المرابحة ٨/٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>