٢ قال عبد الله: سألت أبي عن القطع، من أين تقطع اليد؟ قال: من الكوع من المفصل. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٤٢٨. وقال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع. المغني ٨/٢٥٩، الأحكام السلطانية ص ٢٦٦، الكافي ٤/١٩٢، الفروع ٦/١٣٥، المبدع ٩/١٤٠، الإنصاف ١٠/٢٨٥. وأما في حد قطع القدم من المفصل عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: الأولى: أنه يقطع من مفصل كعبه، ويترك عقبه. قال أبو داود سمعت أحمد قال: القطع يترك فيه العقب. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٢٥، وقال في الفروع نص عليه ٦/١٣٥، والمبدع ٩/١٤١، وكشاف القناع ٦/١٤٧. الرواية الثانية عنه: أن الرجل تقطع من مفصل الكعب. وقال ابن قدامة: في قول أكثر أهل العلم، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه. المغني ٨/٢٦٠ ورجحه، وكذا في الأحكام السلطانية ص ٢٦٦، والكافي ٤/١٩٣، والمبدع ٩/١٤١، وكشاف القناع ٦/١٤٧. روى ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم "قطع رجلاً من المفصل" [] مصنف ابن أبي شيبة ١٠/٢٩-٣٠، رقم ٨٦٤٨، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٧١. قال الألباني: وهذا إسناد مرسل جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب، غير ميسرة هذا، قال ابن أبي حاتم ٤/١/٤٢٣ عن أبيه: شيخ ما به بأس. إرواء الغليل ٨/٨٢