للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هو أهل أن يقطع. ١

قال إسحاق: يقطع على [كلّ] ٢ حال، إذا بلغ ما


١ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: وقال أحمد بن حنبل: هو أهل أن يقطع. وقال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: في النباش أكثر الحديث أن يقطع، وأرى أن يقطع.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٩، رقم ١٥٥٩. الأوسط، كتاب الحدود ١/١٥٩.
وكذا انظر: المغني ٨/٢٧٣، المقنع ٣/٤٩٤، الكافي ٤/١٨٥، المحرر ٢/١٥٨، الهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، المبدع ٩/١٢٩، الفروع ٦/١٣١، كشاف القناع ٦/١٣٨.
وقال في الإنصاف: فلو نبش قبراً، وأخذ الكفن قطع، يعني إذا كان كفناً مشروعاً، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. ١٠/٢٧٢.
لما روى عبد الرزاق من طريق: عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم.
مصنف عبد الرزاق١٠/٢١٥، رقم ١٨٨٨٧، المحلى لابن حزم ١١/٣٣٠، من طريق عبد الرزاق.
يختفون: أي يستخرجون الكفن من القبر، والمختفي النباش.
مختار الصحاح ١٨٣.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>