مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٩، رقم ١٥٥٩. الأوسط، كتاب الحدود ١/١٥٩. وكذا انظر: المغني ٨/٢٧٣، المقنع ٣/٤٩٤، الكافي ٤/١٨٥، المحرر ٢/١٥٨، الهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، المبدع ٩/١٢٩، الفروع ٦/١٣١، كشاف القناع ٦/١٣٨. وقال في الإنصاف: فلو نبش قبراً، وأخذ الكفن قطع، يعني إذا كان كفناً مشروعاً، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. ١٠/٢٧٢. لما روى عبد الرزاق من طريق: عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم. مصنف عبد الرزاق١٠/٢١٥، رقم ١٨٨٨٧، المحلى لابن حزم ١١/٣٣٠، من طريق عبد الرزاق. يختفون: أي يستخرجون الكفن من القبر، والمختفي النباش. مختار الصحاح ١٨٣. ٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.