٢ هذه الرواية هي أصح الروايتين عن أحمد وعليهما المذهب، وبها قال: جماهير الأصحاب، قال في الفروع: اختاره الأكثر. قال ابن قدامة: (إن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم؛ لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة) . الكافي ١/٤٦. وأجابه هنا بأن يبتدئ المدة من جديد بأن يخلع خفيه ثم يتوضأ ثم إن شاء لبسهما واحتسب المدة من حين الحدث أو المسح على ما تقدم بيانه؛ لأنه أكمل مدة مسح المقيم وهي يوم وليلة. والرواية الثانية: أنه يمسح مسح مسافر فيبني على ما مضى من المسح في الحضر. انظر: الإنصاف ١/١٧٧، الفروع ١/٩٣، الروايتين والوجهين ١/٩٧، كشف المخدرات ١/٢٩. ٣ نقل مذهب إسحاق أن من مسح وهو مقيم ثم سافر أنه يمسح مسح مقيم: ابن المنذر في الأوسط ١/٤٤٦، والنووي في المجموع ١/٥٢٧، والمروزي في اختلاف العلماء ص٣١، وابن قدامة في الغني ١/٢٩١.