للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١ إلا قوله يرى المسح وينزع فهو جائز


١ نقل مذهب إسحاق في تفضيل المسح على الخفين على غسل القدمين كل من ابن المنذر في الأوسط ١/٤٤٠، وابن قدامة في المغني ١/٢٨١، والعيني في عمدة القاري ٢/٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>