للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كلما قال يتوضأ أو لا يتوضأ فهو كما قال١، ولكن له أن يبني على كل ذلك٢.

[[٩١-] قلت: قول حذيفة٣ (رضي الله عنه) ٤: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟]

قال (الإمام أحمد) ٥: يعني البول والعذرة.

قال (الإمام) ٦ أحمد: هكذا أقول إلا أن البول أوكد٧.


١ تقدم قول إسحاق في نقض هذه الأشياء للوضوء. راجع مسالة (٧١، ٧٢، ٧٤) .
٢ نقل قول إسحاق: أن المحدث يبنى على ما تقدم من صلاته. المروزي في اختلاف العلماء ص٤٧.
٣ هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
(الإمام أحمد) إضافة من ع.
(الإمام) إضافة من ع.
٧ قال: عبد الله: سمعت أبي يقول: (يتوضأ من الدم إذا فحش عنده، ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه. قال: أما البول والغائط فإنه يعيد قليله وكثيره) . المسائل ص٦٥ (٢٣٤) . ومثله في مسائل صالح ١/١٨٣ (١٠٠) ، ٣/٢٣٦، (١٧٢٧) ، وأبو داود في مسائله ص٤١.
قال ابن قدامة: (الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة ولا فرق بين كثيرها وقليلها) . المغني ١/٦٣، ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>