[] رواه البخاري تعليقاً في الديات، فتح الباري ١٢/٢٢٦-٢٢٧، وهو في سنن الدارقطني في الحدود والديات ٣/١٨٢، ومصنّف ابن أبي شيبة ٩/٤٠٨، رقم ٧٩٤٠، عن علي، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٤١. وقال الحافظ ابن حجر: وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشافعي، وإسناده صحيح. تلخيص الحبير ٤/٢٣. ٢ نقل ابن المنذر فقال: قالت طائفة: لا فرق بين النفس وبين الأطراف التي فيها القصاص، إذا قطع الاثنان يد رجل معاً، قطعت أيديهما معاً، وكذلك أكثر من اثنين. هكذا قال الشافعي، به قال أحمد، وإسحاق وأبو ثور. الأوسط، كتاب الديات ١/٧٤، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٧/٦٧٤. ٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد"