للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[١١٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.]

قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرّق بينهما, فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد٣ [ظ-٣٤/ب] .

قال أحمد: لا, هو أحق بها إن أسلم في عدتها. ٤


١ سبق الكلام على خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد في مسألة (١٠٣٦) ، وأنها إذا اختارت نفسها كان ذلك فرقة بغير طلاق, وفي مسألة (١٠٣٨) قيل للإمام أحمد: "لم لا يكون طلاقا؟ ".
قال: "الطلاق ما تكلم به الرجل, إنما هذا شيء من قبلها".
٢ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٠٦.
٣ انظر نص كلام الإمام سفيان الثوري هذا في: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي, لوحة ٣٠, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٨, والاستذكار لابن عبد البر، لوحة ١٤٠.
٤ سبق التفصيل في مسألة إسلام الزوجين الكتابيين أو المجوسيين أو أحدهما في المسألة رقم: (١١٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>