للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها١.

[[٤٠٨-] سئل عن الوتر بركعة؟]

قال: ما يعجبني أن يوتر بركعة، يصلي ركعتين ويوتر بركعة٢.

[٤٠٩-] قال إسحاق الكوسج: صلى بنا ابن٣ عم الإمام أحمد، فتحرك


١ قال ابن قدامة: (ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الريح فتلقيه فيه ... وهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه ويجوز الوضوء به رواية واحد) .
وقال: (الماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء بغيره باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم) . المغني ١/١٣، ١٤.
والمذهب: أن ما تغير بمكثه، أو بطاهر لا يمكن صونه عنه فهو طاهر مطهر ولا كراهة في الوضوء به. وقيل: يكره فيهما. جزم به في الرعاية الكبرى.
انظر: الفروع ١/١١، الإنصاف ١/٢٢.
٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٩٦) .
٣ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني. سمع من الإمام أحمد، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وعفان بن مسلم وآخرين، وحدث عنه ابنه، وعبد الله بن محمد البغوي، وأبو بكر الخلال وغيرهم.
قال الخلال: (قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بشيء يسير، وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم. وكان حنبل رجلاً فقيراً وثقة ثبتاً في الحديث، سمع المسند من أحمد، وقال الدارقطني: كان صدوقاً) .
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ١/١٤٣، تاريخ بغداد ٨/٢٨٦، سير أعلام النبلاء ١٣/٥١، شذرات الذهب ٢/١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>