ونقل نحو هذه المسألة عن أحمد: المرّوذي كما في الورع: ٨١، ٨٢. ١ زيادة يقتضيها السياق. يؤيد ذلك ما تقدم في المسألة (٣٤٠٠) . ٢ أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/٣٩٦. ٣ قال في الفروع ٦/٣٠٢: وكره ماء بئر بين القبور وسواكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس. ا.هـ وانظر: المبدع: ٩/٢٠٤. [٣٥١٣-*] نقل نحوها كل من: أبي داود: ١٧٩، وصالح: ٣/٧٦، ٨٥، وابن هانيء: ١/١٤٧، وحنبل كما في الروايتين: ١/٣٠٦. ونقل ما يخالفها: كل من أبي طالب وحرب ويوسف بن موسى كما في الروايتين: ١/٣٠٦. ٤ إذا ساق المتمتع هدياً، ففيه ثلاث روايات في المذهب: الأولى: أنه لا ينحر هديه، ولا يحل من إحرامه إلى يوم النحر، سواء قدم في العشر أو قبلها. وهذه هي الرواية المشهورة. وهي المذهب كما قال المرداوي. الثانية: أنه يحل بالتقصير من شعر رأسه فقط، دون سائر المحظورات. كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. الثالثة: أنه إن قدم في العشر لم ينحر، ولم يحل، وإن قدم قبل العشر، نحر وحل إن شاء. [] انظر: الروايتين: ١/٣٠٥، ٣٠٦، وشرح العمدة " المناسك ": ٢/٤٦٨-٤٧٢، والفروع: ٣/٥٠٦، والإنصاف: ٣/٤٤٧، ٤٤٨ و ٤/٢٣