وانظر رأي إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء: ٣٩٤. [٣٥٤١-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم: (٦٨٣) . ونقلها إسماعيل بن إسحاق النيسابوري عن أحمد كما في الطبقات: ١/١٠٣. ٢ أنظر رأي إسحاق في التمهيد: ٢/١٧١، والمغني: ٤/٤٠٨. [٣٥٤٢-*] هذه المسألة مما انفردت بها نسخة: (ع) الأصل. وقد تقدمت بشطرها الأول في المسألة رقم: (٢٩٧) وبشطرها الثاني في المسألة رقم: (٣٩٠) ، وأشار إلى شطرها الثاني ابن نصر في كتاب الوتر " مختصره ": ١٥٠. ٣ روى الكوسج عنه في الصلاة رقم: (٢٩٧) قال إسحاق: ولا يوتر بواحدة إلا من عنده مرض أو سفر أو حادث أمر. أي أن الأصل عند إسحاق أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة. وانظر: كتاب الوتر " مختصره ": ٦٧ لابن نصر، واختلاف العلماء له: ١١٠، وسنن الترمذي: ٢/٣٢٥، والأوسط: ٥/١٨٦، والتمهيد: ١٣/٢٥٠.