وفي موطأ مالك، كتاب البيوع، باب ما جاء في العهدة ٢/٦١٢ قال: إذا باع عبدا، أو وليدة من الميراث أومن غيره بالبراءة فقد برىء من كل عيب ولا عهدة إلا أن يكون علم عيبا، فكتمه، فإن كان علم عيبا، فكتمه: لم تعقد البراءة، وكان ذلك مردودا عليه، ولا عهد عندنا إلا في الرقيق. وقال قتادة: وإن رأى عيبا في ثلاث ليال رده بغير بينة، وإن رأى عيبا بعد ثلاث ليال، لم يستطع أن يرده إلا ببينة، وقالت طائفة: من اشترى عبدا، أو وليدة فوجد عيبا نظر فإن كان ذلك عيبا يحدث مثله عند المشتري، فالقول قول البائع، مع يمينه، وإن لم يكن حدوث مثله عند المشتري رد على البائع، هذا قول الشافعي. وقال الثوري فيما لا يحدث مثله يرده بغير بينة، ويحلف المشتري أنه لم يره، ولم يرض بعد أن رآه، ولم يعرضه على البيع بعد أن رأى الداء. قال ابن المنذر: ويقول الشافعي أقول: لا يثبت في العهدة حديث.