للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: نقول العهدة: أن يكون الرجل يبيع العبد، فيحدث به عيب، فما كان في الثلاث، لم يكلف البينة، وما كان أكثر كلف، وما كان من العيوب مثل البرص ونحوه، جعل له العهدة سنة.

[[١٨٣٩-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص؟]

قال: لا أعرف هذا.

قال إسحاق: كما وصفنا.١


[١] قال ابن المنذر في الإشراف، ورقة: (١٢٦-١٢٧) : اختلف أهل العلم في عهدة الرقيق، فقالت طائفة: من باع عبدا بغير البراءة، فأصاب العبد، أو الوليدة في الأيام الثلاث من حين يستبريان حتّى تنقضى الأيام الثلاثة: فهو من مال البائع، ثم عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص إذا مضت السنة: فقد برىء البائع من العهدة كلها، هذا قول مالك.
وفي موطأ مالك، كتاب البيوع، باب ما جاء في العهدة ٢/٦١٢ قال: إذا باع عبدا، أو وليدة من الميراث أومن غيره بالبراءة فقد برىء من كل عيب ولا عهدة إلا أن يكون علم عيبا، فكتمه، فإن كان علم عيبا، فكتمه: لم تعقد البراءة، وكان ذلك مردودا عليه، ولا عهد عندنا إلا في الرقيق.
وقال قتادة: وإن رأى عيبا في ثلاث ليال رده بغير بينة، وإن رأى عيبا بعد ثلاث ليال، لم يستطع أن يرده إلا ببينة، وقالت طائفة: من اشترى عبدا، أو وليدة فوجد عيبا نظر فإن كان ذلك عيبا يحدث مثله عند المشتري، فالقول قول البائع، مع يمينه، وإن لم يكن حدوث مثله عند المشتري رد على البائع، هذا قول الشافعي. وقال الثوري فيما لا يحدث مثله يرده بغير بينة، ويحلف المشتري أنه لم يره، ولم يرض بعد أن رآه، ولم يعرضه على البيع بعد أن رأى الداء. قال ابن المنذر: ويقول الشافعي أقول: لا يثبت في العهدة حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>