للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[١٤٨٤-] قلت:١ ما يؤكل من الكفارات، والنذور، وجزاء الصيد؟]

قال: لا يؤكل من النذور، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما سوى ذلك.٢

قال إسحاق: كما قال، لأن النذور وجزاء الصيد٣ واجبان،٤


١ في ظ بزيادة "لأحمد".
٢ آخر الصفحة رقم ٨٥ من ظ.
وهذه رواية عن الإمام أحمد.
والمذهب، وما عليه جماهير الأصحاب، كما في الإنصاف أنه لا يجوز الأكل من كل واجب، سوى هدي التمتع والقران.
ومن أدلة جواز الأكل منها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أكلن من الهدي، كما يدل عليه حديث عمرة عن عائشة الآتي في الصفحة التالية.
الإنصاف ٤/١٠٤، المغني ٣/٥٦٥، الكافي ١/٤٦٨، المبدع ٣/٢٩٦، فتح الباري ٣/٥٥٨، الإشراف ق ١٢٩ ب.
٣ في ظ (الصيد) ساقطة.
٤ آخر الصفحة ١٧١ من ع، والواجب عند الأصوليين هو: ما توعد بالعقاب على تركه وقيل: ما يعاقب تاركه، [] روضة الناظر لابن قدامة ١/٩٠-٩١، المسودة في أصول الفقه ٥٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>