للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٣١-] قيل: ١ قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فادعاه الأول والأخير، كان للأخير لأن الفراش له.٢

[[٩٣٢-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟]

قال: هو ولد صاحبها فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون أربع سنين


١ في نسخة ع "قلت: وإن طلقها" وفي كلا التقديرين إشكال في السياق، والأقرب أنها "قيل: قال" بمعنى أن هذا الجواب المضاف إلى كلام الإمام السابق لم يسمعه الكوسج مباشرة منه، وإنما سمعه من غير الإمام عنه.
٢ لأنه أمكن كونه منه لمضي أقل مدة الحمل، وينسب إليه ويحكم له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: "الولد للفراش".
أخرجه: البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات ٢/٤، ومسلم، حديث ١٤٥٧، والنسائي ٦/١٨١، والترمذي ١١٦٧، وابن ماجة، حديث رقم: ٢٠٠٤، وأحمد في المسند ٦/٣٧، ٢٤٦.
وانظر عن المسألة: الإنصاف ٩/٢٥٩، والمحرر ٢/١٠١، والكافي ٣/٣٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>