والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان روي أنه ولد لستة أشهر، فلذلك يلحق نسب الولد بأبيه إذا ولدته أمه لتمام ستة أشهر إذ هي أقل مدة الحمل، فإن أنكره الأب لم ينتف عنه إلا باللعان، وقيل لا ينتفي عنه بلعان ولا غيره. وأما أكثر مدة الحمل فأربع سنين على ظاهر المذهب، وحكى ذلك الإمام أحمد هنا عن أهل المدينة وعلى رأسهم إمام دار الهجرة مالك. فقد أخرج الإمام البيهقى في سننه عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة -رضي الله عنها-: "لا تزيد المرأة على سنتين في الحمل، قال مالك: "سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة بن عجلان امرأة صدوق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين". أخرجه البيهقي: ٧/٤٤٣. وقال أحمد: "نساء بنى عجلان يحملن أربع سنين، وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون كل دفعة أربع سنين، وقد وقع هذا لعدة أشخاص بقوا في بطون أمهاتهم أربع سنين". فإذا تقرر ذلك وجب تقييد أقصى مدة الحمل به، وعمر رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود أربع سنين، ولم يكن ذلك إلا لأنه أقصى مدة الحمل. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن أقصى مدة الحمل سنتان، والمعتمد الرواية الأولى. انظر: المغني: ٧/٤٧٧، والمبدع: ٨/١١١، والإنصاف: ٩/٢٧٤، وكشاف القناع: ٥/٤١٤، [] [] والجامع لأحكام القرآن ١٦/١٩٣، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٧٨-٢٧٩.