٢ المجدور: هو من أصابه الجدري. والجدري مرض يصيب جلد الإنسان يحدث فيه بثورا حمراء تنفط عن الجلد، وتكون رؤوسها بيضاء وتمتلئ ماءً وقيحاً. وهو داء معروف يأخذ الإنسان في العمر مرة واحدة، وهو شديد العدوى. انظر: الإفصاح في فقه اللغة ١/٥٢٦، تاج العروس ٣/٨٩. ٣ بمعنى أنه يتيمم كما يتيمم المجدور. قال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد؟ قال: لا بأس أن يتيمم، وكذلك المجدور والذي به الجرح إذا خاف على نفسه) . المسائل ص٣٩ (١٤٩) . والصحيح من المذهب: أنه يجوز التيمم للمريض الذي يخشى زيادة مرضه، أو تطاوله أو بقاء فاحش في بدنه بسبب استعمال الماء. وفي رواية عن الإمام أحمد: أنه لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف التلف. انظر: الروايتين والوجهين ١/٩٢، الإنصاف ١/٢٦٥، الكافي ١/٨٢.